Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82961 بتاريخ 02/03/2020 : انحصار نظر الاستئناف في الدعوى المدنية عند استئناف القائم بالحق الشخصي منفردا
Principe juridique
- إذا تولّى القائم بالحق الشخصي استئناف الحكم الجزائي بمفرده دون أن تمارس النيابة العمومية حقها في الطعن، فإن تعهّد محكمة الاستئناف ينحصر في الدعوى المدنية ولا يمتدّ إلى الدعوى العامة التي يصير الحكم فيها باتا.
- لا يجوز للنيابة العمومية الطعن بالتعقيب في ما يتصل بالدعوى العامة إذا كانت قد تركت الحكم الابتدائي يستنفد طرق الطعن العادية دون استئناف منها، لأن ذلك يؤدي إلى مساس باستقرار اتصال القضاء في الجزء الجزائي.
- مخالفة أحكام الإجراءات الأساسية من مسائل النظام العام، وللمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها والتمسك بها عملا بأحكام الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.