Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83013 بتاريخ 02/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تكليف محام وعدم تقديم مذكرة بأسباب الطعن
Principe juridique
- يترتب عن عدم تكليف محام وعدم تقديم مذكرة تتضمن أسباب الطعن بالتعقيب، بعد استكمال إجراء تسليم نسخة الحكم المطعون فيه طبق النصوص المنظمة لذلك، سقوط الطعن بقوة القانون لعدم احترام الشكليات الجوهرية المقررة لمباشرته.
- مخالفة أحكام الإجراءات الأساسية في الطعن بالتعقيب تعد من النظام العام، وتتعهد محكمة التعقيب بإثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها قيامها ولو لم يتمسك بها الطاعن.
- عند التصريح بسقوط الطعن شكلا لعدم استكمال موجباته القانونية، يتعين تطبيق الأثر المالي الذي يقرره النص القانوني بإزاء الطعون غير المستوفية لشروطها الشكلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.