Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 83549 بتاريخ 02/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 83549/20202 mars 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب الجزائي أن يودع الطاعن مذكرة بأسباب طعنه تبيّن الإخلالات المنسوبة للقرار المطعون فيه لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلّمه نسخة القرار.
  2. يترتب عن عدم إتمام الطاعن لإجراء إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني سقوط الطعن بقوة القانون عملا بالنص المنظم لذلك.
  3. يقضي بسقوط الطعن وجوبا كلما ثبت من وثائق الملف عدم احترام أجل إيداع مذكرة الأسباب دون حاجة إلى بحث موضوع المطاعن أو مناقشة أوجهها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.