Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95658 بتاريخ 02/03/2020 : تناقض منطوق قرار دائرة الاتهام بين الحفظ لعدم توفر الأركان وإعادة التكييف يوجب نقضه
Principe juridique
- تناقض منطوق القرار بين القضاء بالحفظ لعدم توفر الأركان القانونية وبين إعادة تكييف نفس الأفعال إلى جريمة أخرى يعيب القرار لاضطراب منطوقه بما يمنع استقامة نتيجته القانونية.
- الحفظ لعدم توفر الأركان القانونية يفيد انتفاء الوصف الجرمي بما يحول دون نسبة إدانة جزائية عن نفس الأفعال في ذات القرار عبر إعادة تكييفها.
- إذا ارتأت جهة الاتهام أن الأفعال لا تنهض بالوصف الأصلي وإنما تستوجب وصفا جرميا مغايرا، تعين عليها عدم تقرير الحفظ القانوني واعتماد مبدأ الإدانة مع إعادة التكييف حتى يكون منطوقها منسجما.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.