Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83198 بتاريخ 02/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وتقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 83198/20202 mars 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن الحضور لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب.
  2. يعد سقوط الطعن جزاء شكليا لعدم استكمال الإجراءات التي أوجبها القانون، ويقضي به عند ثبوت الإخلال بهذه الإجراءات دون التعرض لأصل الطعن.
  3. يسوغ للمحكمة عند الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا لقيام موجب السقوط أن تقرر حجز المال المؤمن تطبيقا للأثر الإجرائي المترتب عن عدم قبول الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.