Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83188 بتاريخ 02/03/2020 : استئناف القائم بالحق الشخصي يكون غير مقبول شكلا عند عدم استئناف النيابة العمومية للحكم بعدم سماع الدعوى العمومية

J P 83188/20202 mars 2020

Principe juridique

  1. الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي لا تقوم إلا لفائدة من لحقه ضرر نشأ مباشرة عن الجريمة، وتظل تابعة للدعوى العمومية باعتبارها سندها القانوني.
  2. القضاء بعدم سماع الدعوى العمومية متى أصبح نهائيا بعدم الطعن فيه من قبل ممثل النيابة العمومية يفضي إلى انتفاء السند القانوني الذي تتأسس عليه الدعوى المدنية التابعة أمام القضاء الجزائي.
  3. استئناف القائم بالحق الشخصي في حدود حقوقه المدنية لا يقبل شكلا إذا كان الحكم المطعون فيه قد أنهى الدعوى العمومية بعدم سماعها ولم يقع استئنافه من النيابة العمومية، لزوال الارتباط الذي تقوم به الدعوى المدنية التابعة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.