Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91878 بتاريخ 03/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المستندات التي أوجبها القانون، ومن بينها نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
- تقدير تحقق شرط إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن داخل الأجل القانوني يقوم على البيانات الثابتة بالملف، فإذا ثبت الإخلال به تعين التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا.
- عند رفض مطلب التعقيب شكلا تطبق المحكمة الجزاء المالي المقرر قانونا بحجز معلوم الخطية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.