Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85457 بتاريخ 03/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 85457/20203 mars 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه مرفقة بمحضر إبلاغها للمعقب ضدهم، وذلك باستثناء النيابة العمومية.
  2. يعتدّ في احتساب أجل إيداع مستندات التعقيب بتاريخ تسليم نسخة الحكم المطعون فيه للطاعن أو لمحاميه مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم يضمّه كاتب المحكمة إلى ملف القضية.
  3. عدم استيفاء إجراءات الطعن بالتعقيب المتعلقة بإيداع مستنداته في الأجل القانوني يجعل الطعن غير مقبول شكلا ويعرضه للرفض دون التطرق إلى أصل أسبابه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.