Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81979 بتاريخ 03/03/2020 : رفض مطلب التعقيب شكلا عند سبق رفض الطعن في الحكم ذاته عملا بالفصل 266 من مجلة الاجراءات الجزائية

J P 81979/20203 mars 2020

Principe juridique

  1. رفض الطعن بالتعقيب، سواء كان رفضا شكليا أو أصليا، يمنع تجديد الطعن في نفس الحكم مرة ثانية ولو كان أجل الطعن ما زال جاريا.
  2. صدور حكم حضوري إثر الاعتراض على حكم غيابي لا يفتح من جديد حق الطعن بالتعقيب لفائدة من سبق له الطعن في الحكم الاستئنافي نفسه ورفض طعنه، لأن المنع يتعلق بذات الحكم المطعون فيه لا بصفة حضوريته أو غيابيته.
  3. المخالفة لأحكام الفصل 266 من مجلة الاجراءات الجزائية تعد مانعا إجرائيا قاطعا يوجب التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأسباب الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.