Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98007 بتاريخ 03/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- سقوط الطعن بالتعقيب يترتب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن مبيّنة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه مرفقة بما يثبت إبلاغها للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ، باستثناء النيابة العمومية.
- تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه في مادة التعقيب يثبت وفق ما رسمه القانون من استدعاء الطاعن أو محاميه بالطريقة الإدارية وتسليمه النسخة مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم يُضمّن بملف القضية، ويُعتمد هذا التاريخ لاحتساب أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن.
- عدم استيفاء إجراءات إيداع مستندات التعقيب طبق الشكليات والآجال التي يفرضها القانون يجعل الطعن غير مقبول شكلا ويوجب الحكم برفضه شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر م إ ج-القانون عدد 26 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007-القانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008-الفصل 261 من م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.