Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 83713 بتاريخ 03/03/2020 : قيام جريمة التحيل بثبوت تسلم المال على أساس وعد ناقل للملكية
Principe juridique
- تستخلص محكمة الموضوع قيام جريمة التحيل متى ثبت لديها أن المتهم تسلّم أموالا من الغير بناء على إيهامه بإنجاز تصرف ناقل للملكية لفائدته ثم عدل عن ذلك واستأثر بالمال أو بالمحل موضوع الوعد، ويكون هذا الاستخلاص داخلا في نطاق سلطتها التقديرية ما دام مؤسسا على عناصر ثابتة بالملف.
- لا يعيب القرار عدم التعرض لدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن متى لم يثبت من أوراق الملف أن ذلك الدفع أثير لدى محكمة الموضوع، إذ لا يقبل التمسك به لأول مرة أمام محكمة التعقيب على معنى هضم حقوق الدفاع.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة ووسائل الإثبات ما دامت قد بينت أركان الجريمة تعليلا سائغا مستمدا من وثائق الملف دون خرق للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.