Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83828 بتاريخ 03/03/2020 : لا يؤدي عدم التنصيص بنسخة الحكم على حرفة المتهم وسوابقه إلى بطلانه متى كانت الهوية كافية للتعريف به
Principe juridique
- عدم التنصيص بنسخة الحكم على حرفة المتهم وسوابقه لا يترتب عنه البطلان متى كانت بيانات الهوية الواردة بالحكم كافية للتمييز بين الأشخاص وتفادي التباس الهويات.
- لا مجال للتمسك بأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية في دعوى جزائية خالصة لا تتضمن فرعا مدنيا، بما يجعل الدفع المؤسس على الفصل 123 من م م م ت غير وجيه في هذا النطاق.
- الخطأ المادي المتعلق بذكر عدد الحكم أو عدد القضية لا ينهض سببا للنقض متى كان قابلا للإصلاح لدى المحكمة التي أصدرته ولا يمس من جوهر القضاء.
Textes appliqués
- الفصل 168 من م ا ج-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 231 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.