Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83828 بتاريخ 03/03/2020 : لا يؤدي عدم التنصيص بنسخة الحكم على حرفة المتهم وسوابقه إلى بطلانه متى كانت الهوية كافية للتعريف به

J P 83828/20203 mars 2020

Principe juridique

  1. عدم التنصيص بنسخة الحكم على حرفة المتهم وسوابقه لا يترتب عنه البطلان متى كانت بيانات الهوية الواردة بالحكم كافية للتمييز بين الأشخاص وتفادي التباس الهويات.
  2. لا مجال للتمسك بأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية في دعوى جزائية خالصة لا تتضمن فرعا مدنيا، بما يجعل الدفع المؤسس على الفصل 123 من م م م ت غير وجيه في هذا النطاق.
  3. الخطأ المادي المتعلق بذكر عدد الحكم أو عدد القضية لا ينهض سببا للنقض متى كان قابلا للإصلاح لدى المحكمة التي أصدرته ولا يمس من جوهر القضاء.

Textes appliqués

  • الفصل 168 من م ا ج-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 231 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.