Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92916 بتاريخ 03/03/2020 : تقدير موجبات التخفيف وفق الفصل 53 من المجلة الجزائية من مشمولات محكمة الموضوع

J P 92916/20203 mars 2020

Principe juridique

  1. تطبيق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية يندرج ضمن التفريد القضائي للعقوبة بما يجعل تقدير ملاءمة التخفيف من عدمه مسألة موضوعية تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام ذلك التقدير مؤسسا على ما يفيد عدم تجاوز الضوابط التي وضعها المشرع.
  2. الفصل 53 من المجلة الجزائية يقيد سلطة قاضي الموضوع بوجوب احترام الحد الأدنى الذي يسمح به النص وبالتثبت من انتفاء موجبات العود القانوني أو توارد الجرائم الموجب لضمها أو عدم ضم العقوبات، وإلا كان الحكم معرضا للنقض لمخالفة القيود القانونية.
  3. لا يتحقق هضم حقوق الدفاع بدعوى غياب المحامي متى ثبت من محضر الجلسة حضور محامي المتهمين، لأن العبرة في هذا المطعن بما هو ثابت بمحضر الجلسة باعتباره حجة على ما تضمنه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.