Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90568 بتاريخ 03/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون التعرض لتقدير الوقائع
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
- الطعن الذي يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في التكييف الذي انتهت إليه أو في قناعتها المستمدة من عناصر واقعية ثابتة يعد جدلا موضوعيا غير مقبول أمام محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيقه وسلامة التعليل.
- تطبيق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية يكرس التفريد القضائي للعقوبة ويجعل ملاءمتها لخطورة الفعل وشخصية المتهم من مسائل الموضوع، فلا تتدخل محكمة التعقيب في تقديرها إلا إذا وقع خرق الضوابط القانونية التي قيدت سلطة القاضي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.