Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 92731 بتاريخ 03/03/2020 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بصورة عدم التأمين مطلقا ما لم يرد نص صريح باستثنائها
Principe juridique
- بموجب تنقيح سنة 2005 يلتزم المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بأداء التعويض بصفته مدينا أصليا كلما تحققت صورة من صور تدخل الصندوق باعتباره مؤمنا بديلا، مع احتفاظه بحق الرجوع بما دفعه على المسؤول المدني.
- إن تعداد الفصل 172 من مجلة التامين لصور تدخل الصندوق غايته حسم الخلافات القضائية في ظل القانون السابق ولا يفيد استبعاد صورة عدم التأمين مطلقا من نطاق التغطية ما لم يرد نص صريح بإخراجها، اعتبارا لكون الأصل بعد تنقيح 2005 هو التغطية والاستثناء هو عدم التغطية.
- يُستخلص من استعمال عبارة عدم التامين في الفصل 173 المتعلق بسقوط الحق عامة وفي الفصل 167 من نفس المجلة أن نطاقها يشمل جميع حالات عدم التأمين دون تخصيص، بما يؤيد إدراج عدم التأمين مطلقا ضمن مجال تدخل الصندوق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.