الحمد الله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 87312 بتاريخ2019/03/03 تاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 13 فيفري 2019 من طرف *****. ضد الجق العام. طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 04 فيفري 2019 تحت
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87312 بتاريخ 03/03/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب مذكرة تتضمن أسباب الطعن داخل الأجل القانوني المحدد، باعتبار هذا الإيداع إجراء جوهريا رتّب عليه المشرّع جزاء السقوط.
- يقتضي إعمال جزاء السقوط التثبت من تحقق المخالفة الإجرائية المتمثلة في انقضاء أجل الثلاثين يوما دون تقديم مستندات الطعن المطلوبة، دون حاجة إلى بحث موضوع الطعن.
- لا يُعفى الطاعن من موجب إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل بدعوى استكمال إجراءات أخرى، ما دام النص رتب السقوط على مجرد عدم احترام الإجراء في حد ذاته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.