Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86520/86516 بتاريخ 03/03/2020 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن كان طرفا في القضية الاستئنافية

J P 86520/20203 mars 2020

Principe juridique

  1. لا يسوغ الطعن بالتعقيب إلا ممن ثبتت له صفة الطرف في القضية الاستئنافية محل الطعن، ويترتب على انتفاء هذه الصفة عدم قبول مطلب التعقيب شكلا.
  2. لا يقبل التعقيب إذا وُجّه ضد شخص غير مشمول بالقرار المطعون فيه أو غير طرف فيه، لأن الطعن لا ينصب إلا على من تعلقت به آثار الحكم المطعون فيه.
  3. يكون الطعن بالتعقيب مخالفا لأحكام الفصل 258 م ا ج إذا انصب على حكم غيابي بالإدانة ما دام قابلا للاعتراض، إذ لا يتجه التعقيب على حكم غير نهائي الدرجة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.