Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 83445 بتاريخ 03/03/2020 : سقوط مطلب التعقيب شكلا عند عدم تقديم مستندات الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم
Principe juridique
- يترتب عن أحكام الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية أن تقديم محامي الطاعن لمستندات الطعن أمام كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه يعد شرطا إجرائيا لازما لقبول الطعن شكلا.
- عدم احترام أجل الثلاثين يوما المقرر لتقديم مستندات الطعن يؤدي إلى سقوط الطعن بقوة القانون بما يوجب على محكمة التعقيب التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا.
- يقتضي الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية أن تتم الإجراءات المتعلقة بتقديم مستندات الطعن وإبلاغها بواسطة محام، ويترتب عن مخالفة ما يقرره من موجبات إجرائية تطبيق جزاء السقوط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.