Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90839 بتاريخ 04/03/2020 : سقوط طعن القائم بالحق الشخصي عند عدم الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني

J P 90839/20204 mars 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن الإخلال بالإجراءات الجوهرية للطعن بالتعقيب المنصوص عليها بالفصل 263 مكرر، ومنها عدم الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ داخل الآجال القانونية، سقوط الطعن وجوبا.
  2. لا يعدّ الخطأ المادي المحض الوارد بلائحة الحكم سببا موجبا للنقض متى كان من الجائز إصلاحه بقرار من المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب وفقا لأحكام الفصل 340 من م ا ج.
  3. يكون التعليل مستجيبا لمقتضيات الفصل 168 م ج متى استعرضت محكمة الموضوع عناصر الملف واستخلصت منها النتيجة القانونية استنادا إلى ما له أصل ثابت، وتقديرها لعدم ثبوت ركن الإضمار في الاعتداء بالعنف يمنع مؤاخذتها بضعف التعليل.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر-الفصل 218 فقرة 3-الفصل 222-الفصل 168 م ج-الفصل 340 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.