Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91246 بتاريخ 03/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 91246/20203 mars 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يقتضي الفصل 263 مكرّر من مجلة الاجراءات الجزائية على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، إيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضدهم لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما.
  2. يترتب على عدم استكمال مستندات الطعن داخل الأجل المضروب قانونا سقوط الطعن بالتعقيب بقوة القانون دون حاجة إلى بحث موضوع النزاع.
  3. يتعين على المحكمة عند تحقق موجب السقوط الاقتصار على التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا دون الخوض في الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.