Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78868 بتاريخ 03/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 78868/20203 mars 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب، باستثناء النيابة العمومية، إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده داخل الأجل القانوني، وإلا سقط الطعن.
  3. يؤدي الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب إلى رفضه شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للإجراءات المقررة قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.