Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 83475 بتاريخ 03/03/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يسلط إلا بعد التحقق من عدم سابقية الحكم بالسجن بموجب البطاقة عدد 2
Principe juridique
- تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية يخضع لشرط قانوني جوهري يتمثل في عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن من أجل جناية أو جنحة، ولا يكفي في ذلك مجرد الافتراض أو التصريح المجرد بنقاوة السوابق.
- تقدير قضاة الموضوع لملاءمة إسعاف المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب وإن كان من مسائل الاجتهاد، فإنه يظل مقيدا بضرورة الارتكاز على أصل ثابت بالملف وتعليل القرار تعليلا مستساغا يبرز توافر شروط الإسناد القانونية.
- البطاقة عدد 2 المنصوص عليها ضمن أحكام السجل العدلي هي الوثيقة الرسمية التي يتعين اعتمادها للتحقق من السوابق بما يضمن حسن تطبيق الفقرة 13 من الفصل 53 من المجلة الجنائية، وإغفال التثبت على ضوئها يؤدي إلى قصور التسبيب وخرق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.