Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91016 بتاريخ 03/03/2020 : سقوط طعن الوكيل العام عند عدم إعلام المتهم بحصول التعقيب في حكم البراءة

J P 91016/20203 mars 2020

Principe juridique

  1. واجب إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء أساسي يرمي إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه قبل الجلسة، ويُستخلص من صياغته الإلزامية أنه من الضمانات الجوهرية في الدعوى الجزائية.
  2. عدم احترام واجب الإعلام المنصوص عليه يترتب عنه سقوط الحق في الطعن بالتعقيب باعتباره إخلالا بقواعد الإجراءات الأساسية وبمصلحة المتهم الشرعية التي يترتب عن المساس بها بطلان الأعمال المخالفة للنظام العام الإجرائي.
  3. يُعدّ إعلام المتهم بالإجراءات المتخذة ضده من مقتضيات الحق في محاكمة عادلة وحق الدفاع، ويؤدي إغفال ذلك إلى مساس مباشر بهذه الضمانات على نحو يوجب ترتيب الجزاء الإجرائي المناسب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.