Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97597-97748 بتاريخ 04/03/2020 : لا يخضع المتهم بعد قرار الإحالة عن دائرة الاتهام لأجل الإيقاف التحفظي الوارد بالفصل 85 م.ا.ج
Principe juridique
- لا يكون الدفع بخرق أجل الإيقاف التحفظي مؤسسا متى صدر قرار الإحالة عن دائرة الاتهام قبل انقضاء المدة القصوى للإيقاف التحفظي المنصوص عليها قانونا.
- ينتقل مركز المتهم بعد صدور قرار الإحالة عن دائرة الاتهام إلى كونه موقوفا على ذمة الدائرة الجنائية بما يجعل أحكام الفصل 85 م.ا.ج غير منطبقة على مدة إيقافه في هذه المرحلة.
- لا يقبل التعقيب إذا انبنى على مجادلة موضوعية ترمي إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير القرائن المعتمدة للإحالة، ما دامت جهة الإحالة لا تبني قرارها على اليقين بل على قرائن وأدلة متظافرة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.