Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83977 بتاريخ 04/03/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الرسمية من امضاء الهياة التي اصدرته
Principe juridique
- تخلف امضاء الهياة التي اصدرت الحكم عن النسخة الرسمية في المادة الجزائية يفقدها مقومات النسخة الادارية المعتمدة قانونا ويجعل الحكم مشوبا بعيب اجرائي جوهري.
- الاخلال بإجراء اساسي وجوهري له مساس بالنظام العام يوجب نقض الحكم لمخالفته للقانون دون توقف على تمسك الاطراف به.
- للمحكمة ان تثير من تلقاء نفسها الدفوع المتعلقة بالنظام العام متى تبين لها من اوراق الملف وجود خرق للإجراءات الجوهرية.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 من م ج-الفصلين 165 و 166 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.