Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83977 بتاريخ 04/03/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الرسمية من امضاء الهياة التي اصدرته

J P 83977/20204 mars 2020

Principe juridique

  1. تخلف امضاء الهياة التي اصدرت الحكم عن النسخة الرسمية في المادة الجزائية يفقدها مقومات النسخة الادارية المعتمدة قانونا ويجعل الحكم مشوبا بعيب اجرائي جوهري.
  2. الاخلال بإجراء اساسي وجوهري له مساس بالنظام العام يوجب نقض الحكم لمخالفته للقانون دون توقف على تمسك الاطراف به.
  3. للمحكمة ان تثير من تلقاء نفسها الدفوع المتعلقة بالنظام العام متى تبين لها من اوراق الملف وجود خرق للإجراءات الجوهرية.

Textes appliqués

  • الفصلين 258 و 264 من م ج-الفصلين 165 و 166 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.