Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86935 بتاريخ 04/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بمذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 86935/20204 mars 2020

Principe juridique

  1. إن ممارسة الطعن بالتعقيب وإن كانت حقا للمتهم المحكوم عليه نهائيا فإنها تبقى مقيدة باحترام الموجبات الشكلية الجوهرية التي يترتب عن الإخلال بها سقوط الطعن دون نظر في الأصل.
  2. يستوجب الفصل 263 مكرر من ذات المجلة سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يدل المعقب لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه بنسخة من الحكم المطعون فيه بمذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم.
  3. إذا انتهى النظر في الطعن إلى رفضه شكلا لسقوطه ترتب عن ذلك حجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا قانونيا ملازما لعدم قبول الطعن من الوجهة الإجرائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.