Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95154 بتاريخ 04/03/2020 : انتفاء القصد الجنائي يمنع قيام جريمة الإضرار عمدا بملك الغير
Principe juridique
- تعليل الأحكام جزائيا شرط جوهري لصحتها ولا يعد سليما إلا إذا تناول بالدرس والتحليل عناصر القضية الواقعية والقانونية دون تحريف أو تناقض مع استنباط ثبوت الجريمة أو نفيها من مستندات الملف.
- لا يتجه نقض الحكم أو القرار لمجرد الجدل الموضوعي متى كان ما انتهى إليه قضاة الأصل مؤسسا على أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا وخاليا من خرق القانون.
- قيام جريمة الإضرار عمدا بملك الغير يقتضي ثبوت الركن المعنوي المتمثل في نية الإضرار وانتفاؤه يؤدي إلى سقوط الوصف الجرمي وعدم قيام الجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.