Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94327 بتاريخ 04/03/2020 : تعدد الأفعال المستقلة يخرجها عن مجال التوارد الصوري
Principe juridique
- يُشترط لقيام التوارد الصوري أن تنشأ الجرائم عن فعل واحد أو عن أفعال متعددة يجمعها مقصد واحد، فإذا انتفى أحد هذين الشرطين تعيّن استبعاد أحكام الفصلين 54 و55 من المجلة الجزائية.
- تُعدّ الأفعال المتعددة والمستقلة عن بعضها البعض جرائم متباينة تُكيّف كتوارُد مادي يخضع لأحكام الفصل 56 من المجلة الجزائية ولا يبرّر تطبيق قاعدة العقاب الأشد.
- يكون النعي بعدم ذكر النصوص القانونية غير وجيه متى تضمّن القرار المطعون فيه بيان النصوص المعتمدة أو أقرّ حكم البداية بما يفيد تبنّي أسانيده واعتمادها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.