Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95152 بتاريخ 04/03/2020 : إدانة المتهم لا تقوم إلا على دليل جازم يربط بين الضرر ومرتكبه
Principe juridique
- معاينة آثار العنف تثبت حصول الضرر ولا تكفي بذاتها لإسناد الفعل إلى شخص معين ما لم تتعزز بوسائل إثبات تربط بين الضرر ومرتكبه.
- الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين ولا يجوز تأسيس الإدانة على الشك أو التخمين، وكل شك يفسر لفائدة المتهم.
- تقدير محكمة الأصل لقرائن البراءة وقرائن الإدانة وترجيحها لإحداهما متى كان مبنيا على تعليل سائغ لا يشوبه تحريف للوقائع ولا خرق للقانون لا يكون محلا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.