Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85076 بتاريخ 04/03/2020 : رد مطاعن خرق الفصل 168 م ا ج متى تولت محكمة الموضوع الموازنة بين القرائن وتعليل طرحها

J P 85076/20204 mars 2020

Principe juridique

  1. تتجه محكمة الموضوع إلى رفض الدفع بخرق واجب التعليل المنصوص عليه بالفصل 168 م ا ج متى بيّنت في حكمها عناصر الإدانة والبراءة ووازنت بينها واستخلصت منها النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
  2. لا تقوم مراقبة محكمة التعقيب على إحلال تقديرها محلّ تقدير محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع وتقييم الشهادات والقرائن ما دام هذا الاستخلاص مؤسسا على تعليل سائغ وخاليا من التحريف وخرق القانون.
  3. يكون القرار مستوفيا للتعليل متى تضمّن أسباب استبعاد قرائن الإدانة وربطها بعناصر الملف على نحو يُظهر وجه الترجيح الذي اعتمدته المحكمة في تكوين قناعتها.

Textes appliqués

  • الفصل 91 م م ع ع-الفصل 101 م ج-الفصل 168 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.