Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83513 بتاريخ 04/03/2020 : قصور التعليل عند إهمال مناقشة عناصر الإدانة الجوهرية
Principe juridique
- لقاضي الأصل سلطة تقديرية في تمحيص الأدلة والقرائن وترجيح ما يطمئن إليه وجدانه دون رقابة تعقيبية على قناعته، شريطة أن يُبنى قضاؤه على تعليل كاف يبرز الأسس التي انتهى إليها.
- يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا أهمل مناقشة عناصر الإدانة الجوهرية المتظافرة بالملف أو استبعدها دون تبرير، بما يحول دون مراقبة سلامة الاستدلال القانوني الذي بني عليه القضاء.
- يقتضي مبدأ المواجهة بين الأطراف أن تتولى المحكمة إجراء ما يلزم من أعمال التحقيق التي تمكن من مناقشة الأدلة المتعارضة على نحو يحقق تكافؤ الفرص، وإلا كان التعليل قاصرا مستوجباً للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 218 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.