Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82303 بتاريخ 04/03/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند تسليط عقوبة واحدة على جرائم متعددة دون تعيين الجريمة المعاقب عليها

J P 82303/20204 mars 2020

Principe juridique

  1. لا يعدّ الحكم مخالفا لأحكام الفصل 168 م ا ج متى كان الاستئناف موجها إلى الفرع الجزائي دون التعرض للفرع المدني، إذ يقتصر نظر محكمة الاستئناف على ما وقع طرحه عليها من أوجه الطعن.
  2. يتعين على المحكمة عند تسليط العقاب أن تعين الجريمة التي سلط من أجلها ذلك العقاب، ويعدّ إغفال بيان الجريمة المعاقب عليها نقصا في الحكم يوجب النقض لمخالفته القانون.
  3. يقتضي الفصل 56 من م ا ج عند تعدد الجرائم المتباينة أن يعاقب مرتكبها من أجل كل واحدة بانفرادها ما لم يحكم بخلاف ذلك، ويترتب عن عدم احترام هذا المبدأ إخلال بتفريد العقوبة يستوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

  • الفصول 219 و319 و245 و 247 و 226 من م ج-الفصل 168 م ا ج-الفصل 56 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.