Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82386 بتاريخ 04/03/2020 : استبعاد قرائن التحيل دون تعليل ينهض خرقا لأحكام الفصل 291 من م ج

J P 82386/20204 mars 2020

Principe juridique

  1. تقدير القاضي الجزائي للأدلة والقرائن يبقى مقبولا دون رقابة تعقيبية متى كان التعليل سليما ومستساغا قانونا وشاملا لعناصر النزاع دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو هضم لحق الدفاع.
  2. يتحقق خرق الفصل 291 من م ج متى استبعدت محكمة الأصل قرائن الإدانة ذات التأثير على وجه الفصل واعتمدت أقوال المتهم لإثبات حسن النية دون مواجهة المؤيدات المقدمة ودون بيان مبررات الاستبعاد.
  3. يعد من قبيل هضم حق الدفاع عدم تمكين ممثل النيابة العمومية من الاطلاع على المؤيدات المضافة استجابة لطلباته قبل حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم، متى كانت تلك المؤيدات لازمة لكشف الحقيقة.
  4. يقتضي احترام مقتضيات الفصلين 149 من م ا ج و 168 من م ا ج تضمين محضر الجلسة والتنصيصات الجوهرية المتعلقة بسيرها وبالمؤيدات المقدمة، ويترتب عن الإخلال بذلك مساس بحقوق الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصل 291 من م ج-الفصل 143 من ماج-الفصل 149 من م ا ج-الفصل 168 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.