Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93322 بتاريخ 04/03/2020 : ترجيح البراءة عند غياب ما يفيد إسناد التهمة

J P 93322/20204 mars 2020

Principe juridique

  1. تقدير المحكمة لوسائل الإثبات في المادة الجزائية يقتضي الموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة وترجيح ما يتأتى معه الجزم دون إلزامها بإدانة المتهم متى لم تتوفر عناصر إسناد كافية.
  2. شهادة المتهم على متهم لا يعتد بها استقلالا إلا إذا تعززت بقرائن قوية ومتساندة، ويضعف أثرها إذا اتسمت بعدم الاستقرار أو وقع التراجع عنها أثناء التتبع.
  3. الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، وعند قيام الشك في نسبة الفعل يتعين تأويله لفائدة المتهم.

Textes appliqués

  • الفصلين 2 و 5 من قانون 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات-الفصل 59 م ج-الفصلين 150 و 151 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.