Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93322 بتاريخ 04/03/2020 : ترجيح البراءة عند غياب ما يفيد إسناد التهمة
Principe juridique
- تقدير المحكمة لوسائل الإثبات في المادة الجزائية يقتضي الموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة وترجيح ما يتأتى معه الجزم دون إلزامها بإدانة المتهم متى لم تتوفر عناصر إسناد كافية.
- شهادة المتهم على متهم لا يعتد بها استقلالا إلا إذا تعززت بقرائن قوية ومتساندة، ويضعف أثرها إذا اتسمت بعدم الاستقرار أو وقع التراجع عنها أثناء التتبع.
- الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، وعند قيام الشك في نسبة الفعل يتعين تأويله لفائدة المتهم.
Textes appliqués
- الفصلين 2 و 5 من قانون 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات-الفصل 59 م ج-الفصلين 150 و 151 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.