Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99324 بتاريخ 04/03/2020 : سقوط مطلب التعقيب لعدم إيداع مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 99324/20204 mars 2020

Principe juridique

  1. يشترط لقبول مطلب التعقيب من غير النيابة العمومية أن يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني، وإلا ترتب عن ذلك سقوط الطعن لعدم استيفاء إجراء جوهري.
  2. يعد الإخلال بواجب إيداع مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل المحدد خرقا لإجراء أساسي يتعلق بالنظام الإجرائي، بما يخول للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها والتصريح بعدم قبول الطعن شكلا.
  3. يترتب عن سقوط مطلب التعقيب حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنص الإجرائي المنظم لضمانات الطعن بالتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.