الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 83402 2020/03/04 تاريخه الحمد لله, اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة من طرف الاستاذة ***** ***** ***** المكني بتاريخ 2018/11/23 في حق المتهم ***** ***** ***** وابن ***** ***** مولود في 1940/10/11 قاطن ب***** ***** ***** ***** محاميته
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83402 بتاريخ 04/03/2020 : بطلان النسخة الإدارية للحكم الجزائي عند خلوها من امضاء الهياة التي اصدرته
Principe juridique
- تخلف امضاء الهياة التي اصدرت الحكم عن النسخة الرسمية في المادة الجزائية يجعلها فاقدة لمقومات النسخة الادارية المعتمدة قانونا ويترتب عنه خرق لاجراء اساسي وجوهري.
- الاخلال بالاجراءات الاساسية المتعلقة بتكوين النسخة الرسمية للحكم الجزائي يعد من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها طبقا لاحكام القانون.
- متى ثبت تعيب الحكم بسبب خرق اجراء اساسي وجوهري مساس بالنظام العام تعين نقضه والاحالة دون حاجة لبحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.