Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0773 بتاريخ 04/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم وعدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 0773/20204 mars 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا، وتخلف في ذات الوقت عن تقديم مستندات التعقيب، باعتبار ذلك شرطا إجرائيا جوهريا لقبول الطعن.
  2. تثير محكمة التعقيب سقوط الطعن من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بخرق إجراء أساسي يمس سلامة المسار الإجرائي للطعن.
  3. يترتب عن الحكم بسقوط الطعن حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالنص القانوني المنظم لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.