Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83144 بتاريخ 04/03/2020 : بطلان الإدانة الجزائية عند الإخلال بمبدأ المواجهة بين الأطراف بما يفضي إلى ضعف التعليل
Principe juridique
- للقاضي الجزائي سلطة تقديرية في تمحيص الأدلة والقرائن وترجيحها دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان الحكم مبنيا على تعليل سليم ومستساغ قانونا وشاملا لجميع عناصر القضية.
- يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا لم يُحِط القاضي إحاطة سليمة بالعناصر الجوهرية للملف ولم يجر الاستقراءات والإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقيقة بما يجعل النتيجة القضائية غير مؤسسة على أساس كاف.
- مخالفة مبدأ المواجهة بين الأطراف تُعد إخلالا جوهريا يترتب عنه نقض الحكم عندما يكون من شأنها المساس بسلامة التعليل وتكوين قناعة المحكمة على وجه صحيح.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.