Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93742 بتاريخ 06/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاءً لعدم تسلم نسخة الحكم وتقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني رغم استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا، ولم يودع مستندات التعقيب.
- تعد البرقية الإدارية المضمونة وسيلة استدعاء تترك أثرا كتابيا وتكفي لإثبات حصول الاستدعاء متى استوفت شروطها القانونية.
- يستوجب قبول الطعن بالتعقيب شكلا احترام الإجراءات الجوهرية المقررة لإيداع مستندات التعقيب، ويترتب على الإخلال بها الحكم برفض المطلب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.