Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93742 بتاريخ 06/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاءً لعدم تسلم نسخة الحكم وتقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 93742/20206 février 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني رغم استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا، ولم يودع مستندات التعقيب.
  2. تعد البرقية الإدارية المضمونة وسيلة استدعاء تترك أثرا كتابيا وتكفي لإثبات حصول الاستدعاء متى استوفت شروطها القانونية.
  3. يستوجب قبول الطعن بالتعقيب شكلا احترام الإجراءات الجوهرية المقررة لإيداع مستندات التعقيب، ويترتب على الإخلال بها الحكم برفض المطلب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.