Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 98842 بتاريخ 09/03/2020 : بطلان حجز المواد المخدرة عند عدم احترام إجراءات تحرير القائمة ومحضر الوزن والبيان

J P 98842/20209 mars 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام في المادة الجزائية يقتضي أن يستند الاقتناع إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف وأن يكون التسبيب مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. الإدانة المبنية على حجز مادة مخدرة تستوجب ثبوت سلامة إجراءات الحجز طبق النصوص الخاصة، ويترتب عن مخالفة إجراءات تحرير القائمة بمحضر ذي الشبهة وضبط الوزن وبيان النوع بطلان الحجز واعتباره كأن لم يكن وعدم جواز اعتماده كدليل شرعي للإدانة.
  3. قاضي الموضوع وإن كان حرا في تقدير الأدلة فإنه يلتزم باستقراء أدلة الإدانة والبراءة وترجيح ما يعتمد عليه ببيان أسباب الترجيح صونا لقرينة البراءة، وإلا شاب الحكم قصور في التسبيب يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.