Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81896 بتاريخ 09/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب ومحضر إعلامها داخل الأجل القانوني

J P 81896/20209 mars 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
  2. يقتضي الفصل 263 مكرر إيداع نسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده، ويؤدي الإخلال بهذا الإجراء إلى عدم قبول الطعن شكلا.
  3. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها ولو من تلقاء نفسها قبل النظر في أصل الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.