Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88716 بتاريخ 06/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم إيداع مذكرة الأسباب في الأجل القانوني

J P 88716/20206 mars 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب جزائيا إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، باعتبار أن هذا الإجراء شرط لقيام الطعن لا مجرد تنظيم له.
  2. يتعين على الطاعن إرفاق مذكرة أسباب الطعن بنسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية، ويترتب عن عدم احترام هذا المقتضى سقوط الطعن شكلا.
  3. تتولى المحكمة إثارة سقوط الطعن بالتعقيب من تلقاء نفسها متى تبين لها من أوراق الملف عدم تقديم مستندات الطعن في الاجال القانونية المحددة بالنصوص الإجرائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.