Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90262 بتاريخ 06/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 90262/20206 mars 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، ما لم يكن الطاعن من مستثنيات النيابة.
  2. يتعين أن تتضمن مذكرة أسباب الطعن عرضا للوقائع والإجابات القانونية المطعون فيها، ويترتب عن الإخلال بمقتضيات الإيداع داخل الأجل القانوني التصريح بسقوط الطعن شكلا.
  3. تطبيق مقتضيات الفصلين 263 و263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية يفضي عند ثبوت السقوط إلى رفض مطلب التعقيب شكلا وتحميل الطالب مصاريفه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.