Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95847 بتاريخ 06/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند التخلف عن تقديم مستنداته بعد الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب متى ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم تخلف عن تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني.
- يعد الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه إجراء لازما لبدء سريان أجل تقديم مستندات التعقيب، وتقوم حجيته متى كان ثابتا بوسيلة كتابية.
- تتعلق آجال السقوط بالإجراءات الأساسية وتمس النظام العام، لذلك تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ويترتب عنها عدم قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.