Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94981 بتاريخ 06/03/2020 : تقدير نية الاتجار بالمخدرات يستخلص من القرائن التي لها أصل ثابت بالأوراق

J P 94981/20206 mars 2020

Principe juridique

  1. لا يعدّ هضما لحقوق الدفاع ما دامت المحكمة قد أجابت على الطلبات المقدمة إليها، ولا يلزمها الرد إلا على الدفوع الجوهرية والمؤيدات التي لها تأثير على وجه الفصل، كما لا يقبل التمسك بهضم حق الدفاع إذا اتسم الطعن بالغموض والإجمال ولم يبيّن الدفوع أو الطلبات التي وقع إهمال الرد عليها.
  2. فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها موكول لاجتهاد قضاة الأصل شريطة أن يكون التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون عملا بأحكام الفصل 168 من م إ ج.
  3. نية الاتجار مسألة موضوعية يرجع تقديرها إلى قضاة الأصل، ويجوز استنتاجها من جملة قرائن من بينها الكمية المحجوزة أو تجزئتها، دون اشتراط توفر هذه القرائن مجتمعة ما دام التعليل قائما على عناصر ثابتة بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.