Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83688 بتاريخ 09/03/2020 : وجوب الحكم باستصفاء الوسيلة الناقلة للبضاعة المهربة عند ثبوتها
Principe juridique
- التعليل والتسبيب من الشكليات الجوهرية لصحة الأحكام، ولا يكون الحكم سليما إلا إذا استند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف وانتهى منطقيا إلى النتيجة القانونية التي قضى بها.
- تقدير مقدار الخطية الديوانية والنزول بها إلى الثلث يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الأصل ولا يشكل بذاته خرقا للقانون متى تم في حدود السلطة المخولة لها.
- استصفاء الوسيلة الناقلة للبضاعة المهربة حكم وجوبي يفرضه النص صراحة، ويعد الامتناع عن القضاء به خرقا للقانون يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 344 م د-الفصل 386م د-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.