Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83688 بتاريخ 09/03/2020 : وجوب الحكم باستصفاء الوسيلة الناقلة للبضاعة المهربة عند ثبوتها

J P 83688/20209 mars 2020

Principe juridique

  1. التعليل والتسبيب من الشكليات الجوهرية لصحة الأحكام، ولا يكون الحكم سليما إلا إذا استند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف وانتهى منطقيا إلى النتيجة القانونية التي قضى بها.
  2. تقدير مقدار الخطية الديوانية والنزول بها إلى الثلث يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الأصل ولا يشكل بذاته خرقا للقانون متى تم في حدود السلطة المخولة لها.
  3. استصفاء الوسيلة الناقلة للبضاعة المهربة حكم وجوبي يفرضه النص صراحة، ويعد الامتناع عن القضاء به خرقا للقانون يوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 344 م د-الفصل 386م د-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.