Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83683 بتاريخ 09/03/2020 : سلطة محكمة الأصل في النزول بالخطية الديوانية إلى الثلث دون تعليل

J P 83683/20209 mars 2020

Principe juridique

  1. تقدير مقدار العقاب في نطاق ما يسمح به النص القانوني يعد من المسائل التي ترجع لاجتهاد محكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة حسن تطبيق القانون.
  2. تخويل المشرّع للمحكمة النزول بالخطية إلى الثلث من المبلغ المطلوب يرتب سلطة تقديرية مطلقة لها في إعمال هذا التخفيض دون التزام بتعليل أسباب ذلك طالما تم داخل الحدود التي رسمها القانون.
  3. الطعن القائم على مجرد الاعتراض على اجتهاد محكمة الأصل في تقدير العقاب دون بيان وجه مخالفة قانونية صريحة يكون جدلا قانونيا لا ينهض سببا موجبا للنقض.

Textes appliqués

  • أحكام الفصل 344 م د-احكام الفصل 258 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.