الباب الأول
الأحكام العامة
الفصل الأول
يضبط هذا الكراس شروط ممارسة نشاط الحلاقة وتنسحب الأحكام الواردة به على كل شخص طبيعي أو مسير فني لشخص معنوي يتعاطى هذا النشاط.
الفصل 2
تضمن كراس الشروط هذا خمسة أبواب وستة عشرة فصلا.
الفصل 3
يقصد بنشاط الحلاقة على معنى هذا الكراس كل نشاط يتم تعاطيه على وجه الاحتراف ويستهدف بالخصوص العناي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.