L
lois.tn
Retour
En vigueur Cahier des charges / 2009 · 27/04/2009

Cahier des charges relatif à l’organisation de l’exercice de l’activité de coiffure

الباب الأول الأحكام العامة الفصل الأول يضبط هذا الكراس شروط ممارسة نشاط الحلاقة وتنسحب الأحكام الواردة به على كل شخص طبيعي أو مسير فني لشخص معنوي يتعاطى هذا النشاط. الفصل 2 تضمن كراس الشروط هذا خمسة أبواب وستة عشرة فصلا. الفصل 3 يقصد بنشاط الحلاقة على معنى هذا الكراس كل نشاط يتم تعاطيه على وجه الاحتراف ويستهدف بالخصوص العناي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.