Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83691 بتاريخ 09/03/2020 : إحالة محضر الديوانة مع طلباتها إلى النيابة العمومية تقطع مدة سقوط الدعوى العمومية
Principe juridique
- إحالة الادارة العامة للديوانة للمحاضر التي تحررها مرفقة بطلباتها إلى النيابة العمومية المختصة يعد عملا تحقيقيّا من أعمال إثارة الدعوى العمومية وتحريكها.
- يترتب عن اعتبار إحالة محضر الأبحاث وتضمينه لدى النيابة العمومية عملا تحقيقيّا، قطع مدة سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن متى تم داخل الأجل القانوني.
- اعتماد تاريخ إحالة النيابة العمومية للمتهم على المحاكمة كبداية وحيدة لاحتساب مدة سقوط الدعوى العمومية يعد خطأ في التقدير متى أغفلت المحكمة بحث تاريخ إحالة محضر الأبحاث مع الطلبات على النيابة العمومية ومدى قطعه للتقادم.
Textes appliqués
- الفصل 318 من المجلة الديوانية-الفصل 5 م إ ج-الفصل 322 م د autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.