Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83762 بتاريخ 09/03/2020 : إحالة المحضر مع الطلبات على النيابة العمومية تقطع مدة سقوط الدعوى العمومية

J P 83762/20209 mars 2020

Principe juridique

  1. إحالة الإدارة العامة للديوانة للمحاضر التي تحررها مرفقة بطلباتها إلى النيابة العمومية المختصة تُعدّ عملا من أعمال تحريك الدعوى العمومية وتثيرها على معنى التشريع الديواني.
  2. احتساب مدة سقوط الدعوى العمومية يقتضي مراعاة الأعمال القاطعة للتقادم المنجزة من الجهة المختصة بتحريك الدعوى، ولا ينحصر في تاريخ الإحالة على المحاكمة متى ثبت سبق تضمين المحضر لدى النيابة العمومية داخل الأجل القانوني.
  3. اختلاف الاختصاص بين جهة تحريك الدعوى العمومية وجهة ممارستها يترتب عنه اعتبار الإحالة الأولية للمحضر والطلبات عملا قاطعا لمدة السقوط، بما يجعل القضاء بالسقوط دون بحث أثر هذا العمل قصورا في التسبيب.

Textes appliqués

  • الفصل 318 من المجلة الديوانية-الفصل 5 م إ ج-الفصل 322 م د autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.